الأمانة العامة

  1. الأمانة العامة

المادة 11: تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات التي يتخذها الوزير. وتكلف بتنسيق أنشطة كافة مصالح القطاع. ويرأسها أمين عام.

تشمل الأمانة العامة:

  • الأمين العام؛
  • المصالح الملحقة بالأمين العام.

1ـ الأمين العام

المادة 12: تتمثل مهمة الأمين العام، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، في تنفيذ المهام المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 075/93 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993، وعلى وجه الخصوص:

  • إنعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛
  • المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛
  • تنظيم تداول المعلومات؛
  • إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛
  • تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع.

2ـ المصالح الملحقة بالأمين العام

المادة 13: تُلحَقُ بالأمين العام:

  • مصلحة الترجمة؛
  • مصلحة المعلوماتية؛
  • مصلحة السكرتارية المركزية؛
  • مصلحة استقبال الجمهور.

المادة 14: تكلف مصلحة الترجمة بالأمور المتعلقة بالترجمة.

المادة 15: تكلف مصلحة السكرتارية المركزية بجميع أشغال السكرتاريا والأرشفة على مستوى ديوان الوزير والأمانة العامة.

المادة 16: تكلف مصلحة المعلوماتية بجميع المسائل المتعلقة بإقامة واستخدام وتطوير الشبكات والأدوات المعلوماتية على مستوى القطاع.

المادة 17: تكلف مصلحة استقبال الجمهور باستقبال وإعلام وتوجيه الجمهور.  

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *