الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف – إخاء – عدل
الوزارة الأولى
:التأشيرات
م.ع. ت.ت.ع.و.ا
م .ع .ت .ت .ن . ج. ر
م.ع.م.
ر.م.
مرسوم رقم. – 1802024/و.أ./و.م.ص./ يحدد صلاحيات
وزير المعادن والصناعة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه
إن الوزير الأول
بناء على تقرير من وزير المعادن والصناعة؛
وبعد الاطلاع على
- دستور 20 يوليو 1991، المراجع سنوات 2006 و2012 و2017؛
- المرسوم رقم 75/93 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993 المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية وإجراءات تسيير الهياكل الإدارية؛
- المرسوم رقم 157/2007 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛
- المرسوم رقم 138/2024 الصادر بتاريخ 02 اغسطس 2024 المتضمن تعيين الوزير الأول؛
- المرسوم رقم 143/2024 الصادر بتاريخ 06 أغسطس 2024 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
- المرسوم رقم 105 /2021 الصادر بتاريخ 08 يوليو 2021 المحدد لصلاحيات وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛
- المرسوم رقم 151 /2023 الصادر بتاريخ 25 اغسطس 2023 المحدد لصلاحيات وزير البترول والمعادن والطاقة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛
يـرسـم
المادة الأولى: تطبيقا لترتيبات المرسوم رقم 075/93 الصادر بتاريخ 06 يناير 1993 المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية ولإجراءات تسيير ومتابعة الهيئات الإدارية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات وزير المعادن والصناعة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.
المادة 2: تتمثل المهمة العامة لوزير المعادن والصناعة في وضع وتنفيذ سياسة الحكومة في قطاعي المعادن والصناعة.
وفي هذا الإطار، تتمثل صلاحياته فيما يلي:
- في مجال المعادن:
- تحديد وتنفيذ سياسة المعادن بما يتوافق مع القواعد البيئية؛
- اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمتابعة ومراقبة أنشطة البحث واستخراج وتحويل المواد المعدنية؛
- ترقية الاستكشاف والبحث الجيولوجي والمعدني؛
- اعداد الخرائط الجيولوجية وتحديث الدراسات المتعلقة بقطاع المعادن؛
- تطوير واستثمار الموارد المعدنية.
- في مجال الصناعة:
- وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية؛
- ترقية الأنشطة والاستثمارات الصناعية؛
- إعداد وتطبيق النظم وتنسيق الأنشطة الصناعية ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛
- ترقية المعايرة والجودة بما في ذلك إصدار الشهادات والاعتماد والتقييس،
- ترقية الملكية الصناعية والابتكار والتطوير التكنولوجي.
المادة 3: يمارس وزير المعادن والصناعة سلطات الوصاية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة على المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي التالية:
- الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية (ANARPAM)؛
- الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا
- الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM).
- المكتب الوطني للمعايرة والتقييس (ONANOR)
المادة 4: تشمل الإدارة المركزية لوزارة المعادن والصناعة ما يلي:
- ديوان الوزير؛
- الأمانة العامة؛
- المديريات المركزية.
- ديوان الوزير
المادة 5: يشمل ديوان الوزير مكلفين بمهام وثلاثة (3) مستشارين فنيين ومفتشيه داخلية وملحق واحد (1) وسكرتارية خاصة.
المادة 6: يوضع المكلفون بمهام تحت السلطة المباشرة للوزير، ويقومون بالمهام الدائمة أو الخاصة التي يعهد بها الوزير إليهم.
المادة 7: يوضع المستشارون الفنيون تحت السلطة المباشرة للوزير. ويعدون الدراسات والمذكرات الاستشارية والاقتراحات حول الملفات التي يعهد بها الوزير إليهم.
يتخصص المستشارون الفنيون على التوالي، من حيث المبدأ، طبقًا للبيانات التالية:
- مستشار فني مكلف بالمعادن؛
- مستشار فني مكلف بالصناعة؛
- مستشار فني مكلف بالاتصال.
المادة 8: تكلف المفتشية الداخلية للوزارة، تحت سلطة الوزير، بالمهام المحددة في المادة 6 من المرسوم رقم 075/93 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993.
وفي هذا الإطار، تتمثل صلاحياتها على وجه الخصوص فيما يلي:
- التحقق من فعالية تسيير أنشطة كافة مصالح القطاع والهيئات الخاضعة لوصايته ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها وكذا بالسياسة وبرامج العمل المقررة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة؛
- تقييم النتائج التي تم الحصول عليها بالفعل وتحليل الفوارق مع التوقعات واقتراح الإجراءات التصحيحية الضرورية.
وتقوم بإبلاغ الوزير بأي مخالفات تلاحظها.
يرأس المفتشية الداخلية مفتش عام برتبة مستشار فني، يساعده مفتشان برتبة مديري إدارات مركزية، مُكَلّفَينِ على التوالي بالقطاعات التالية:
- مفتش مكلف بالصناعة؛
- مفتش مكلف بالمعادن.
المادة 9: يوضع ملحق الديوان تحت السلطة المباشرة للوزير وله رتبة رئيس مصلحة في الإدارة المركزية. ويتم تعيينه بموجب مقرر من الوزير.
المادة 10: تسير السكرتارية الخاصة للوزير الشؤون الخاصة للوزير.
ويديرها كاتب خاص يعين بموجب مقرر من الوزير، ويتمتع برتبة وامتيازات رؤساء المصالح المركزية.
- الأمانة العامة
المادة 11: تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات التي يتخذها الوزير. وتكلف بتنسيق أنشطة كافة مصالح القطاع. ويرأسها أمين عام.
تشمل الأمانة العامة:
- الأمين العام؛
- المصالح الملحقة بالأمين العام.
1ـ الأمين العام
المادة 12: تتمثل مهمة الأمين العام، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، في تنفيذ المهام المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 075/93 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993، وعلى وجه الخصوص:
- إنعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛
- المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛
- تنظيم تداول المعلومات؛
- إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛
- تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع.
2ـ المصالح الملحقة بالأمين العام
المادة 13: تُلحَقُ بالأمين العام:
- مصلحة الترجمة؛
- مصلحة المعلوماتية؛
- مصلحة السكرتارية المركزية؛
- مصلحة استقبال الجمهور.
المادة 14: تكلف مصلحة الترجمة بالأمور المتعلقة بالترجمة.
المادة 15: تكلف مصلحة السكرتارية المركزية بجميع أشغال السكرتاريا والأرشفة على مستوى ديوان الوزير والأمانة العامة.
المادة 16: تكلف مصلحة المعلوماتية بجميع المسائل المتعلقة بإقامة واستخدام وتطوير الشبكات والأدوات المعلوماتية على مستوى القطاع.
المادة 17: تكلف مصلحة استقبال الجمهور باستقبال وإعلام وتوجيه الجمهور.
- المديريات المركزية
المادة 18: المديريات المركزية لوزارة المعادن والصناعة هي:
- المديرية العامة للمعادن والجيولوجيا،
- المديرية العامة للصناعة؛
- مديرية الشؤون القانونية؛
- مديرية الدراسات والاستراتيجيات والتخطيط؛
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
- المديرية العامة للمعادن والجيولوجيا
المادة 19 : تكلف المديرية العامة للمناجم والجيولوجيا بتطوير واعتماد وتنفيذ ورصد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في قطاع التعدين وكذلك مراقبة ورصد أنشطة التعدين وعلى هذا فهي تكلف بما يلي :
– وضع وتنفيذ سياسة التعدين؛
– المشاركة في وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع الفرعي للتعدين؛
– رصد وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في القطاع الفرعي؛
– برمجة وتنسيق أعمال مسح الخريطة الجيولوجية الوطنية؛
– جمع المعلومات الجيولوجية والتعدينية وإضفاء الطابع المركزي عليها وحفظها وتجهيزها ونشرها؛
– المشاركة في وضع وتنفيذ سياسة تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الفرعي؛
– تطوير وتطبيق اللوائح ذات الصلة؛
– وضع خطط تدريبية لموظفي الهيكل بالتعاون مع الهياكل المعنية.
– مراقبة وتفتيش مشغلي التعدين؛
– التحقق من امتثال مشغلي التعدين؛
– تحديد قائمة مرجعية بالمعايير والإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالمراقبة الميدانية؛
– رصد ومراقبة التزامات مشغلي التعدين؛
– المشاركة في وضع الإجراءات المتعلقة بإشعارات الأثر ودراسات الأثر البيئي؛
– تحديث نظام المعلومات والإدارة البيئية الذي يمكن أن يستخدمه القطاع الفرعي للتعدين؛
– التعاون مع الولايات القضائية الأخرى لأداء أي مهام أخرى تتعلق بمكافحة الألغام.
يدير المديرية العامة للمناجم والجيولوجيا مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
وتضم ثلاث مديريات:
– مديرية السجل المعدني؛
– مديرية الجيولوجيا
- مديرية السجل المعدني
المادة 20: تكلف مديرية السجل المعدني بما يلي:
- استلام وتسجيل طلبات سندات المعادن والمحاجر.
- تنفيذ إجراءات منح سندات المعادن والمحاجر ودراسة الملفات المتعلقة بها بعد أخذ رأي المصالح الفنية المعنية؛
- تنفيذ إجراءات صلاحية سندات المعادن والمحاجر؛
- مسك وتحديث ملف سندات المعادن والمحاجر سارية الصلاحية؛
- المراقبة الدائمة لدفع رسوم الاستلام والرسوم الجزافية وإتاوات المساحة السنوية؛
- مراقبة صلاحية سندات المعادن والمحاجر؛
- المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالقطاع الفرعي؛
المادة 21: يدير مديرية السجل المعدني مدير وتضم مصلحتين (2):
- مصلحة دراسة سندات المعادن والمحاجر؛
- مصلحة قاعدة البيانات والأرشفة.
المادة 22: تكلف مصلحة دراسة سندات المعادن والمحاجر بمعالجة سندات المعادن والمحاجر.
وفي هذا الإطار، تكلف على وجه الخصوص بما يلي:
- استلام وتسجيل طلبات سندات المعادن والمحاجر؛
- تنفيذ إجراءات منح سندات المعادن والمحاجر ودراسة الملفات المتعلقة بها، بعد أخذ رأي المصالح الفنية المعنية؛
- تنفيذ إجراءات انتهاء صلاحية سندات المعادن والمحاجر.
- مسك وتحديث ملف سندات المعادن والمحاجر سارية الصلاحية؛
- التوفيق في حالة وجود منازعات تتعلق موقع حدود سندات المعادن والمحاجر؛
- مراقبة دفع حقوق الاستقبال ومداخيل السجل المعدني؛
- مراقبة صلاحية سندات المعادن والمحاجر؛
- مراقبة ومتابعة الامتيازات.
تضم مصلحة دراسة سندات المعادن قسمين (2):
- قسم مراقبة منح سندات المعادن؛
- قسم متابعة الامتيازات.
المادة 32: تكلف مصلحة قاعدة البيانات والأرشيف بتسيير قاعدة البيانات والأرشيف.
وفي هذا الإطار، تكلف بشكل خاص بما يلي:
- جمع وأرشفة سجل المعادن ومختلف سندات المعادن الممنوحة؛
- جمع وأرشفة البيانات المتعلقة بتاريخ السجل المعدني؛
- جمع وأرشفة المعلومات المتعلقة بطالبي وأصحاب كل قطعة معادن؛
- مسك دفتر بمراسلات السجل المعدني؛
- جمع وتحليل وتخزين الملفات قيد الدراسة في قاعدة بيانات.
تضم المصلحة قسما واحدا (1):
- قسم قواعد البيانات.
- مديرية الجيولوجيا وترقية المعادن
المادة 24: تتولى مديرية الجيولوجيا وترقية المعادن المهامالتالية:
- تنسيق مختلف المصالح من خلال ترجمة الرؤية الاستراتيجية للوزير؛
- تنسيق مختلف المصالح من خلال منحها الأهداف السنوية المرسومة؛
- تنسيق الأشغال المتعلقة بالجيولوجيا (الخريطة الجيولوجية الوطنية، سياسة ترقية فرص الاستثمار)؛
- العمل كحلقة وصل مع الهياكل الإدارية للدولة، المكلفة بالقضايا الجيولوجية؛
- تنسيق إنتاج الدراسات والرصد التكنولوجي؛
- برمجة وتنسيق أعمال مسح الخريطة الجيولوجية الوطنية وتحديثها دوريا؛
- المشاركة في إعداد خطط المسح الجيوفيزيائي الجوي؛
- اقتناء الوثائق الفنية المتعلقة بالجيولوجيا والمعادن؛
- جمع وتحليل وتخزين العينات في قاعدة بيانات؛
- تقييم دراسات جدوى المشاريع التعدينية؛
- تقييم الملفات الفنية للمشغلين.
المادة 25: يدير مديرية الجيولوجيا وترقية المعادن مدير وتضم ثلاث (3) مصالح:
- مصلحة الجيولوجيا والترقية؛
- مصلحة الدراسات والرصد التكنولوجي؛
- مصلحة النظم ومتابعة الالتزامات.
المادة 26: تكلف مصلحة الجيولوجيا والترقية بما يلي:
- برمجة وتنسيق أعمال مسح الخريطة الجيولوجية الوطنية وتحديثها دوريا؛
- جمع المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ومركزتها ومعالجتها؛
- المشاركة في إعداد خطط المسح الجيوفيزيائي الجوي؛
- اقتناء الوثائق الفنية المتعلقة بالجيولوجيا والمعادن؛
- جمع وتحليل وتخزين عينات المراقبة في قاعدة بيانات؛
- تقييم الملفات الفنية للمشغلين؛
- تحسين البنية التحتية الجيولوجية والتعدينية؛
- المشاركة في وضع وتنفيذ سياسة ترقية فرص الاستثمار في القطاع الفرعي؛
- العمل كحلقة وصل مع الهياكل الإدارية للدولة، المكلفة بالمسائل الجيولوجية.
تضم مصلحة الجيولوجيا والترقية ثلاثة (3) أقسام:
- قسم نظام المعلومات؛
- قسم الأعمال الجيولوجية؛
- قسم ترقية سياسة التعدين.
المادة 27: تكلف مصلحة الدراسات والرصد التكنولوجي بما يلي:
- القيام بالرصد التكنولوجي لقطاع المعادن؛
- تقييم الدراسات والأعمال التي تقوم بها مصالح القطاع؛
- المشاركة في استلام الأعمال التي تقع ضمن صلاحيات القطاع؛
- متابعة أسعار المعادن والأسواق المتخصصة؛
- متابعة التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية في قطاع المعادن؛
- إنتاج ومسك ونشر الإحصاءات المتعلقة بقطاع المعادن؛
- تصميم ومتابعة مشاريع المعادن؛
- توفير الوثائق الفنية والاقتصادية المتعلقة بقطاع المعادن؛
- تقييم أثر الأنشطة التعدينية على ميزانية الدولة وعلى التشغيل وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تضم مصلحة الدراسات والرصد التكنولوجي قسمين (2):
- قسم الدراسات؛
- قسم الرصد التكنولوجي.
المادة 28: تكلف مصلحة النظم ومتابعة الالتزامات بما يلي:
- اقتراح مشاريع القوانين أو الأنظمة المتعلقة بنشاط القطاع الفرعي؛
- متابعة وتطبيق القوانين والأنظمة؛
- المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالقطاع الفرعي؛
- متابعة التزامات مشغلي قطاع المعادن.
- مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين
المادة 29: تكلف مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين بالرقابة والتفتيش والمتابعة للنشاطات المعدنية وعلى هذا الأساس، تتولى:
- التنسيق بين مختلف المصالح من خلال تقديم الأهداف السنوية المرسومة لهم مع أطر العمل وفقًا لـ BTR نشرية أعمال البحث وBTE . نشرية أعمال الاستغلال. الموقعة من طرف الفاعلين؛
- دعم مختلف المتدخلين فيما يتعلق بمراقبة وتفتيش الفاعلين، وخاصة الفرق الخاصة والجهوية؛
- وضع ومراقبة الأنظمة ومتابعة الالتزامات؛
- مراقبة وتفتيش الفاعلين المعدنيين؛
- التحقق من امتثال الفاعلين المعدنيين لالتزاماتهم؛
- تحديد قائمة مرجعية للمعايير والإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالمراقبة الميدانية؛
- متابعة ومراقبة التزامات الفاعلين المعدنيين؛
- المشاركة في وضع الإجراءات المتعلقة بمذكرات ودراسات الأثر البيئي؛
- تحديث نظام المعلومات والتسيير البيئي الذي يمكن أن يخدم القطاع الفرعي للمعادن؛
- تنفيذ المهام الأخرى المربطة بشرطة المعادن بالتعاون مع الإدارات الأخرى المعنية؛
- وضع الخطوط العريضة لمعاينة الفاعلين؛
- إعداد تقارير المهام لتغذية قاعدة البيانات المعدة لهذا الغرض.
المادة 30: يدير مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين مدير. وتضم ثلاث (3) مصالح:
- مصلحة مراقبة البحث المعدني واستغلال المعادن التقليدية وشبه الصناعية؛
- مصلحة مراقبة أشغال استغلال المعادن؛
- مصلحة الصحة والسلامة والبيئة.
يمكن أن تنشأ في مديرية الرقابة والمتابعة، كلما كان ذلك ضروريًا، مصالح جهوية أو خاصة مكلفة بمتابعة ومراقبة العمليات. يتم إنشاء هذه المصالح في الولايات أو في مواقع الاستغلال، حسب مستوى النشاط. ويرأسها رؤساء مصالح.
المادة 31: تكلف مصلحة مراقبة البحث المعدني واستغلال المعادن التقليدية وشبه الصناعية بما يلي:
- مراقبة نشاط التنقيب عن المعادن؛
- التحقق من تنفيذ التزامات الفاعلين في التنقيب عن المعادن؛
- مسك سجل برامج الأشغال والالتزامات من حيث الأشغال والنفقات؛
- مراقبة تنفيذ الأشغال في الميدان؛
- فحص شحنات العينات بالتعاون مع مديرية الجيولوجيا وترقية المعادن؛
- المشاركة في تقييم واعتماد طلبات تجديد سندات المعادن والمحاجر؛
- المشاركة في تقييم دراسات جدوى المشاريع المعدنية؛
- مراقبة عمليات التعدين الحرفي وشبه الصناعي؛
- مراقبة امتثال الفاعلين في نشاط التعدين التقليدي وشبه الصناعي لالتزاماتهم؛
- مراقبة وتفتيش إنتاج التعدين الصناعي والحرفي وشبه الصناعي؛
- مراقبة وتفتيش شحنات المنتجات الناتجة عن النشاط الحرفي والتعدين الصغير؛
- مراقبة وتفتيش حركة المواد المعدنية الناتجة عن النشاط الحرفي وشبه الصناعي؛
- مراقبة أنشطة التحويل المحلي للمواد المعدنية الناتجة عن النشاط الحرفي وشبه الصناعي؛
- مسك المعلومات الإحصائية حول إنتاج التعدين الحرفي وشبه الصناعي؛
- متابعة الإعفاءات والمزايا الضريبية الممنوحة لفاعلي التعدين التقليدي وشبه الصناعي؛
- مراقبة أنشطة تسويق المواد المعدنية وخاصة تلك الناتجة عن النشاط الحرفي وشبه الصناعي.
وتشمل المصلحة قسمين (2):
- قسم مراقبة التنقيب عن المعادن.
- قسم مراقبة النشاط التقليدي وشبه الصناعي.
المادة 32: تكلف مصلحة مراقبة أشغال استغلال المعادن بما يلي:
- مراقبة عمليات استغلال المعادن؛
- مراقبة امتثال التزامات فاعلي إنتاج المعادن؛
- مراقبة وتفتيش عمليات إنتاج المعادن؛
- مراقبة وتفتيش شحنات منتجات المعادن؛
- مراقبة وتفتيش حركات المواد المعدنية؛
- مراقبة أنشطة التحويل المحلي للمواد المعدنية؛
- مسك المعلومات الإحصائية حول إنتاج المعادن؛
- متابعة الإعفاءات الضريبية والمزايا الممنوحة للفاعلين في مجال استغلال المعادن؛
- مراقبة أنشطة تسويق المواد المعدنية؛
- معالجة الملفات المتعلقة بالمواد المتفجرة والمفرقعات بالتعاون مع الإدارات المعنية؛
- دراسة طلبات الترخيص وإعداد العقود المتعلقة باستغلال مستودعات المواد المتفجرة والمفرقعات؛
- مراقبة حركة المواد المتفجرة والمفرقعات بالتعاون الوثيق مع المصالح المعنية؛
- المشاركة في جمع البيانات الإحصائية عن المواد المتفجرة والمفرقعات؛
- متابعة ومراقبة مستودعات المواد المتفجرة والمفرقعات؛
- مراقبة عمليات استغلال المحاجر الصناعية؛
- مراقبة امتثال التزامات الفاعلين في مجال المقالع الصناعية؛
- مراقبة وتفتيش إنتاج المحاجر الصناعية؛
- مراقبة وتفتيش شحنات منتجات المحاجر الصناعية؛
- مراقبة وتفتيش حركات مواد المحاجر الصناعية؛
- مراقبة أنشطة التحويل المحلي لمواد المحاجر الصناعية؛
- مراقبة أنشطة تسويق المواد المستخرجة من المحاجر الصناعية؛
- معالجة الملفات المتعلقة بالحطام الحديدي وغير الحديدي بالتنسيق مع الإدارات المعنية؛
- دراسة طلبات الترخيص وإعداد العقود المتعلقة بحركة الحطام غير الحديدي؛
- دراسة طلبات الترخيص وإعداد العقود المتعلقة باستغلال مستودعات الحطام غير الحديدي؛
- مراقبة حركة الحطام غير الحديدي؛
- المشاركة في جمع البيانات الإحصائية حول الحطام غير الحديدي.
- متابعة الرقابة على مستودعات الحطام غير الحديدية.
وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم مراقبة استغلال المعادن؛
- قسم مراقبة المتفجرات والمفرقعات.
المادة 32: تكلف مصلحة الصحة والسلامة والبيئة بما يلي:
- مراقبة النظافة والسلامة في المعادن والمقالع؛
- التحقق من تنفيذ خطط الاستغلال؛
- مراقبة تخزين واستخدام المتفجرات؛
- مراقبة نظام التسيير البيئي؛
- التحقق من مطابقة مستودعات التخزين؛
- التحقق من وضعية الموظفين.
تضم مصلحة الصحة والسلامة والبيئة قسمين (2):
- قسم النظم؛
- قسم مراقبة الجودة
- المديرية العامة للصناعة
المادة 33: تكلف المديرية العامة للصناعة بوضع وتنفيذ السياسة الصناعية للدولة. وفي هذا الإطار، تشارك في صياغة وتطبيق الاستراتيجيات الصناعية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة.
وفي هذا السياق، تتولى:
- تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع الصناعي بالتعاون مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛
- دعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛
- تطوير الشراكة بين الشركات الوطنية والأجنبية؛
- إعداد نصوص حماية البيئة من آثار التلوث الناجم عن الأنشطة الصناعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية؛
- متابعة الأنشطة الرامية إلى تعزيز وحماية الملكية الصناعية ونقل التكنولوجيا؛
- ترقية سياسة الجودة في مجال الصناعة؛
- تنفيذ السياسة الوطنية للحكومة في مجالات إعادة هيكلة وتطوير الشركات بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الوطنية وأسواق التصدير؛
- تقييم ومتابعة برامج التنمية الصناعية وتنفيذ مشاريع المساعدة الفنية؛
- متابعة النشاط الصناعي فيما يتعلق بالعمليات التكنولوجية وأداء الشركات الصناعية وتطبيق النظم؛
- إنشاء البنى التحتية الضرورية للتنمية الصناعية بالتعاون مع القطاعات المعنية؛
- تحسين القدرة التنافسية للشركات من أجل وصول أفضل إلى السوق الوطنية والدولية؛
- تكوين وتطوير اليد العاملة الصناعية؛
- الارتقاء بالشركات الصناعية للوصول إلى المعايير الدولية؛
- تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وبيئة الأعمال والموارد المتاحة وأي معلومات ضرورية للمستثمرين المحتملين؛
- تثمين الموارد الوطنية من خلال تطوير وحدات التحويل؛
- تنفيذ استراتيجية اللامركزية واللا تركيز.
المادة 34: يدير المديرية العامة للصناعة مدير يساعده مدير عام مساعد.
وتضم ثلاث (3) مديريات:
- مديرية التنمية والترقية الصناعية؛
- مديرية الملكية الصناعية؛
- مديرية إعادة هيكلة وتطوير الشركات
- مديرية التنمية والترقية الصناعية
المادة 35: تكلف مديرية التنمية والترقية الصناعية بما يلي:
- تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع الصناعي بالتعاون مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛
- دعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛
- تطوير الشراكة بين الشركات الوطنية والأجنبية؛
- إعداد نصوص حماية البيئة من آثار التلوث الناجم عن الأنشطة الصناعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية؛
- متابعة تنفيذ المشاريع الصناعية في إطار التشريع الاستثماري المعمول به؛
- تقييم ومتابعة برامج التنمية الصناعية وتنفيذ مشاريع المساعدة الفنية؛
- متابعة النشاط الصناعي فيما يتعلق بالعمليات التكنولوجية وأداء الشركات الصناعية وتطبيق النظم؛
- إنشاء البنى التحتية الضرورية للتنمية الصناعية بالتعاون مع القطاعات المعنية؛
- تحسين القدرة التنافسية للشركات من أجل وصول أفضل إلى السوق الوطنية والدولية؛
- تكوين وتطوير اليد العاملة الصناعية؛
- الارتقاء بالشركات الصناعية للوصول إلى المعايير الدولية؛
- تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وبيئة الأعمال والموارد المتاحة وأي معلومات ضرورية للمستثمرين المحتملين؛
يدير مديرية التنمية والترقية الصناعية مدير
وتضم ثلاثة (3) مصالح:
- مصلحة الدراسات والترقية الصناعية؛
- مصلحة مراقبة متابعة وتنظيم النشاط الصناعي؛
- مصلحة المعلومات الصناعية؛
المادة 36: تكلف مصلحة الدراسات والترقية الصناعية بما يلي:
- وضع الدراسات القطاعية ودراسات الشعب والدراسات الخاصة بالأنشطة الصناعية؛
- ترقية الاستثمارات والشراكات الصناعية؛
- دعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛
- متابعة برامج التنمية الصناعية؛
- تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية؛
- التكوين والتطوير الصناعيين.
وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم الدراسات؛
- قسم الترقية الصناعية.
المادة 37: تكلف مصلحة مراقبة وتنظيم النشاط الصناعي بما يلي:
- وضع ومراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبيئة؛
- متابعة الأنشطة الصناعية والشركات؛
وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم متابعة ومراقبة الأنشطة الصناعية؛
- قسم النظم.
المادة 38: تكلف مصلحة المعلومات الصناعية بما يلي:
- جمع وتحليل ونشر المعلومات الصناعية والإحصائيات الصناعية والفنية والاقتصادية المفيدة لتطوير الأنشطة الصناعية؛
- تسيير قواعد البيانات المتعلقة بالأنشطة الصناعية أو المجالات ذات الصلة؛
- تنظيم المسوحات والتعدادات الصناعية؛
- التنسيق مع الفاعلين في القطاع الصناعي.
وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم المسوحات والتعدادات؛
- قسم تحليل ونشر المعلومات.
- مديرية الملكية الصناعية
المادة 39: تكلف مديرية الملكية الصناعية بما يلي:
- متابعة الأنشطة الرامية إلى تعزيز وحماية الملكية الصناعية ونقل التكنولوجيا؛
- وضع ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية لترقية الملكية الصناعية؛
- تشجيع الاختراع والابتكار التكنولوجي؛
- متابعة اعتماد وتطبيق النظم الوطنية والدولية التي تحكم الملكية الصناعية؛
- تنظيم الحملات التحسيسية والصالونات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة؛
- تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والعلامات المميزة والرسوم والنماذج الصناعية لدى المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية؛
- التنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الملكية الصناعية (المنظمات العربية والإفريقية والعالمية للملكية الصناعية).
المادة 40: يدير مديرية الملكية الصناعية مدير.
وتضم ثلاث (3) مصالح:
- مصلحة براءات الاختراع والعلامات التجارية؛
- مصلحة المؤشرات الجغرافية؛
- مصلحة ترقية الملكية الصناعية.
المادة 41: تتمثل مهام مصلحة براءات الاختراع والعلامات التجارية فيما يلي:
- تسجيل وتوجيه أصحاب براءات الاختراع؛
- تشجيع الابتكار؛
- تشجيع وإنشاء المناخ الملائم للابتكار؛
- تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية لدى المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية؛
- التحسيس حول الاهتمام بحماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية؛
- فتح سجلات مخصصة للماركات والموديلات الصناعية الوطنية.
وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم براءات الاختراع والعلامات التجارية؛
- قسم التثمين والتشجيع.
المادة 42: تتمثل مهام مصلحة المؤشرات الجغرافية فيما يلي:
- متابعة وتقييم المنطقة الجغرافية للمنتجات الأصلية ذات الجودة الممتازة؛
- دعم المنطقة الجغرافية التي تنشأ منها المنتجات عالية الجودة؛
- التكوين حول أهمية حماية وتطوير المنتجات المحلية ذات الجودة المتميزة.
- وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم الدعم والتكوين؛
- قسم النظم.
المادة 43: تكلف مصلحة ترقية الملكية الصناعية بما يلي:
- تنظيم حملات تحسيس لترقية الملكية الصناعية؛
- نشر الكتيبات والوثائق واللقطات الترويجية؛
- تنظيم الحملات الميدانية؛
- تنظيم الصالونات والمعارض.
وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم الاتصال؛
- قسم المعارض.
- مديرية إعادة هيكلة وتطوير الشركات
المادة 44: تكلف مديرية إعادة هيكلة وتطوير الشركات بالمهام التالية:
- ترقية سياسة الجودة في مجال الصناعة؛
- تنفيذ السياسة الوطنية للحكومة في مجالات إعادة هيكلة وتطوير الشركات بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الوطنية وأسواق التصدير؛
- تنفيذ ومتابعة برامج إعادة هيكلة وتطوير الشركات بالتعاون مع المصالح المختصة والقطاعات الوزارية المعنية، وهياكل دعم الشركات، والمنظمات المهنية، وغرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن؛
- إعداد الدراسات الاقتصادية الكلية والقطاعية وتحديثها لتحسين برامج إعادة الهيكلة والتحديث ونشر نتائجها بالتعاون مع الهياكل الإدارية والخصوصية المعنية؛
- استلام طلبات الشركات للانضمام إلى برامج الترقية.
- تقييم ملفات إعادة الهيكلة والتطوير المقدمة من قبل الشركات وإعداد الملخصات والتوصيات للجنة التوجيهية الوطنية لبرنامج إعادة الهيكلة والتطوير المكلفة، بناء على تفويض من الحكومة، بمنح مكافآت للشركات، من مصادر التمويل الداخلية أو الخارجية؛
- متابعة تنفيذ خطط إعادة هيكلة الشركات وتطويرها، المعتمدة من قبل اللجنة التوجيهية الوطنية؛
- إعادة توقيع العقود مع الشركات التي تطلب المكافآت في إطار تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة والتطوير لديها؛
- جمع طلبات التعويض لصالح الشركات المطالبة بالمكافآت والامتيازات بعد إنجاز الأعمال والاستثمارات وإحالتها إلى اللجنة التوجيهية الوطنية؛
- متابعة الترقية والاتصال بشأن برنامج إعادة هيكلة الشركات وتطويرها، بالتعاون مع الهيئات الأخرى المعنية، والمنظمات المهنية وهياكل دعم الشركات؛
- اعتماد وتنسيق برامج التحسيس والإعلام التي تعدها المنظمات المهنية والمخصصة لإعادة هيكلة الشركات وتطويرها؛
- المساهمة في تعزيز قدرات الخبرات المحلية في وضع وتنفيذ خطط إعادة هيكلة الشركات وتطويرها وفي تطوير العلاقات مع مكاتب الخبرة الدولية؛
- استغلال نتائج الدراسات القطاعية المتوفرة أو المتعلقة بالشعب من أجل معرفة جيدة لبيئة الشركات؛
- إنشاء قاعدة بيانات مرجعية حول تكاليف الدراسات والاستثمارات في إطار خطط إعادة الهيكلة والتطوير.
المادة 45: يدير مديرية إعادة هيكلة الشركات وتطويرها مدير.
وتضم أربع (4) مصالح:
- مصلحة ترقية الجودة؛
- مصلحة تسيير الموارد المالية والمتابعة والتقييم؛
- مصلحة الشؤون الفنية؛
- مصلحة التكوين والاتصال.
المادة 46: تتمثل مهام مصلحة ترقية الجودة فيما يلي:
- إعداد سياسة الجودة في مجال الصناعة؛
- المتابعة والتكوين على نظم إدارة الجودة؛
- إعداد وتنظيم الجائزة الموريتانية للجودة.
وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم المتابعة والتكوين على نظم إدارة الجودة؛
- قسم الجائزة الموريتانية للجودة.
المادة 47: تتمثل مهام مصلحة الموارد المالية والمتابعة والتقييم فيما يلي:
- معالجة المسائل المالية المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة الشركات وتطويرها؛
- تقديم المشورة والمساعدة للشركات في المسائل المالية؛
- ضمان مراقبة وتقييم البرنامج.
وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم المشورة والرأي؛
- قسم المتابعة والتقييم.
المادة 48: تتمثل مهام مصلحة الشؤون الفنية فيما يلي:
- معالجة القضايا الفنية والتكنولوجية المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات وتطويرها؛
- تقديم المشورة والمساعدة للشركات في المجال التقني والتكنولوجي؛
- تقييم التشخيص الفني للشركات.
وتصم المصلحة قسمين (2):
- قسم التشخيص الفني؛
- قسم الخيارات التكنولوجية.
المادة 49: تتمثل مهام مصلحة التكوين والاتصال فيما يلي:
- تحديد وتصميم وتنفيذ خطط التكوين المخطط لها كجزء من برنامج إعادة هيكلة الشركة وتطويرها؛
- تقييم برامج التكوين كجزء من برنامج إعادة هيكلة الأعمال وتطويرها؛
- رفع مستوى الوعي وإعلام الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين حول برامج تطوير الشركات؛
- القيام بوظيفة الاتصال فيما يتعلق بالبرنامج.
وتضم المصلحة قسمين (2):
قسم التكوين؛
قسم الاتصال.
- مديرية الشؤون القانونية
المادة 50: تكلف مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
- إعداد المذكرات والآراء بشأن الملفات المتعلقة بقطاعي التعدين والصناعة ومراقبة إجراءات اعتمادها بالتنسيق مع المصالح الوزارية المعنية،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة إلى الوزارة.
- إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقدمة إلى الوزارة
- الشروع في تحديث النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعي التعدين والصناعة، من أجل مواءمتها مع المستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع؛
- ضمان نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة أعلاه وإتاحتها لعامة الناس (التعميم والتبسيط)؛
- إجراء الدراسات والأبحاث القانونية المتعلقة بالقطاعات؛
- ضمان دور المراقبة القانونية؛
- المشاركة في إدارة دورات التدريب المستمر في المجالات القانونية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة
- تقديم الاستشارات القانونية لصالح إدارات الوزارة المختلفة
- وضع قاعدة بيانات قانونية للوزارة والقيام بتحديثها
المادة 51 : يدير مديرية الشؤون القانونية مدير يساعده مدير مساعد.
وتضم ثلاث (3) مصالح:
• مصلحة التأطير القانوني
• مصلحة المساعدة القانونية
• مصلحة الرقابة القانونية والتقاضي
المادة 52 : تكلف مصلحة التأطير القانوني بما يلي:
• إعداد الملاحظات والآراء حول الملفات المرفوعة من الوزير
• إبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية؛
• إجراء الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بنشاط الوزارة.
وهي تتألف من قسمين (2):
– قسم الدراسات والتقييم
– قسم النظم الأساسية والأنظمة
المادة 53: تكلف مصلحة المساعدة القانونية بما يلي:
• تقديم المشورة القانونية لصالح إدارات الوزارة المختلفة.
• ضمان نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة أعلاه وإتاحتها للجمهور (تعميمها وتبسيطها)
• ضمان دور الرقابة القانونية
وهي تتألف من قسمين (2):
-قسم تعميم والنصوص القانونية
– قسم الاستشارات القانونية والرصد؛
المادة 54: تختص إدارة الرقابة القانونية والتقاضي بما يلي:
• السهر على متابعة ملفات التقاضي التي تكون الوزارة من أصحاب المصلحة فيها.
• تحديث النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعي التعدين والصناعة.
وهي تتألف من قسمين (2):
– قسم رصد الشؤون القانونية
– قسم التقاضي القانوني وإدارة المخاطر
– مديرية الدراسات والاستراتيجيات والتخطيط
المادة 55: تكلف مديرية الدراسات والاستراتيجيات والتخطيط بما يلي:
- المشاركة في وضع سياسة الحكومة بشأن الإصلاح الإداري والاقتصادي لقطاعي المعادن والصناعة؛
- دراسة واقتراح استراتيجيات تطوير المعادن والصناعة، بالتشاور مع المديريات المعنية بالقطاع؛
- وضع ومتابعة خطط عمل الوزارة؛
- إجراء دراسات البرامج والمشاريع والأنشطة لقطاعي المعادن والصناعة؛
- ضمان متابعة وتنسيق أنشطة التعاون في مجالات المعادن والصناعة على مستوى القطاع وعلى المستوى الخارجي؛
- دراسة ملفات المشاريع الاستثمارية لقطاعي المعادن والصناعة بالتشاور مع المديريات المعنية في القطاع؛
- إنتاج وتحليل ونشر المعلومات والإحصائيات الخاصة بقطاعي المعادن والصناعة، بالتشاور مع المصالح والإدارات المعنية؛
- تنسيق اعداد الدراسات واليقظة التكنلوجية؛
- تقييم الدراسات والاعمال التي تقوم بها مصالح القطاع؛
- المشاركة في تسلم الاعمال التي تقع ضمن اختصاص القطاع؛
- متابعة أسعار المعادن والأسواق المتخصصة؛
- متابعة التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية في قطاعي المعادن والصناعة
- التنسيق بين مختلف المصالح عن طريق تدوين الرؤية الاستراتيجية للإدارة؛
- تصميم ومتابعة المشاريع المعدنية والصناعية؛
- تقييم الأثر الاقتصادي للمشاريع المعدنية والصناعية.
المادة 56: يدير مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون مدير يساعده مدير مساعد.
وتضم المديرية أربع (4) مصالح:
- مصلحة الدراسات والاستراتيجيات؛
- مصلحة التنسيق والمتابعة والتقييم؛
- مصلحة التخطيط؛
- مصلحة الإحصائيات والأرشيف.
المادة 57: تكلف مصلحة الدراسات والاستراتيجيات بما يلي:
- دراسة واقتراح استراتيجيات تطوير المعادن والصناعة والقيام بدراسات البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة بقطاعي المعادن والصناعة.
- تنسيق اعداد الدراسات واليقظة التكنلوجية؛
- تقييم الدراسات والأعمال التي تقوم بها مصالح القطاع؛
- المشاركة في تسلم الأعمال التي تقع ضمن اختصاص القطاع؛
- متابعة أسعار المعادن والأسواق المتخصصة؛
- متابعة التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية في قطاعي المعادن والصناعة.
وتضم قسمين (2):
قسم الدراسات؛
قسم المشاريع.
المادة 58: تكلف مصلحة التنسيق والمتابعة والتقييم بما يلي:
- وضع ضمان ومتابعة خطط عمل الوزارة؛
- إنتاج وتحليل ومركزة المعلومات والإحصائيات حول قطاعي المعادن والصناعة.
وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم التنسيق؛
- قسم المتابعة والتقييم.
المادة 59: تكلف مصلحة التخطيط بما يلي:
- متابعة الأنشطة المبرمجة على مستوى الوزارة؛
- متابعة إعداد خطط وبرامج الوزارة؛
- إنتاج ومسك ونشر الإحصائيات المتعلقة بقطاعي المعادن والصناعة؛
- تنسيق الخدمات المختلفة عن طريق تدوين الرؤية الاستراتيجية للإدارة؛
- تصميم ومراقبة مشاريع المعادن والصناعية؛
- تقييم الأثر الاقتصادي للمشروعات المعدنية والصناعية.
وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم متابعة التخطيط؛
- قسم متابعة البرمجة؛
المادة 60: تتمثل مهام مصلحة الإحصاء والأرشيف فيما يلي:
- جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية والسياحية؛
- تسيير قاعدة البيانات المتعلقة بأنشطة المعادن والصناعة؛
- حفظ وصيانة ورقمنة الأرشيف القطاعي.
وتضم المصلحة قسمين (2):
- قسم الإحصائيات؛
- قسم الأرشيف.
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المادة 61: تكلف مديرية الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:
- تسيير الموظفين ومراقبة الحياة المهنية لجميع موظفي ووكلاء القطاع؛
- صيانة المعدات والمباني؛
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للقطاع بالتعاون مع المديريات الأخرى؛
- متابعة تنفيذ الميزانية والموارد المالية الأخرى للوزارة خصوصا من خلال إعداد النفقات ومراقبة تنفيذها؛
- تموين القطاع؛
- تخطيط ومتابعة التكوين المهني لعمال الوزارة؛
- متابعة الصفقات؛
- جميع الجوانب المتعلقة بإقامة واستخدام وتسيير وصيانة وتطوير الشبكات وتقنيات الاتصال على مستوى المديريات؛
- الأرشفة.
يدير مديرية الشؤون الإدارية والمالية مدير يساعده مدير مساعد
وتضم المديرية أربع (4) مصالح:
- مصلحة الصفقات واللوازم؛
- المصلحة المالية؛
- مصلحة الأشخاص؛
- مصلحة المعلوماتية.
المادة 62: تقوم مصلحة الصفقات واللوازم بمتابعة الصفقات وتسيير وصيانة معدات ومباني القطاع.
وتضم قسمين (2):
- قسم الصفقات؛
- قسم اللوازم.
المادة 63: تكلف المصلحة المالية بوضع الميزانية ومتابعة تنفيذها ومسك المحاسبة.
المادة 64: تكلف مصلحة الأشخاص بما يلي:
- تسيير المسار المهني لموظفي ووكلاء القطاع؛
- دراسة واقتراح وتنفيذ خطة تكوين الموظفين التابعين للقطاع واقتراح كافة التدابير والطرق التي من شأنها تحسين جودة العمل الإداري.
وتصم المصلحة قسمين (2):
- قسم متابعة وتسيير المسارات المهنية لموظفي ووكلاء القطاع؛
- قسم التكوين.
المادة 65: تكلف مصلحة المعلوماتية بصيانة وتطوير الشبكات وتقنيات الاتصال على مستوى القطاع وكذلك تسيير وتحديث وتغذية موقع القطاع والبحث عن أسواق للمنتجات التجارية والصناعية بواسطة استخدام تقنيات الإعلام والاتصال.
المادة 66: ستوضح ترتيبات هذا المرسوم – كلما دعت الحاجة – بواسطة مقرر من الوزير المكلف بالمعادن والصناعة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتنظيم الأقسام إلى مكاتب وفروع.
المادة 67: ينشأ لدى الوزارة “مجلس إداري” يكلف بمتابعة مدى تقدم أعمال القطاع.
يرأس هذا المجلس الوزير، أو الأمين العام بتفويض من الوزير. ويضم الأمين العام والمكلفين بمهام والمستشارين الفنيين، وكذلك المديرين المركزيين ويجتمع لزوما مرة كل خمسة عشر يوما (15).
يشارك المندوبون الجهويون ومديرو المؤسسات تحت الوصاية في أشغال المجلس الإداري مرة، في كل ستة أشهر.
المادة 68: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم وخصوصا ترتيبات المرسوم رقم 2023 /151 الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2023 المحدد لصلاحيات وزير البترول والمعادن والطاقة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه، والمرسوم رقم 105/2021 الصادر بتاريخ 08 يوليو 2021 المحدد لصلاحيات وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.
المادة 69: يكلف وزير المعادن والصناعة بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
حرر في نواكشوط بتاريخ
المختار ولد أجاي وزير المعادن والصناعة تيام أحمدو التجاني |
التوزيع:
- و.أ.ع./ر./م.أ.د. 3
- أ.ع.ح. 3
- و.ص.م. 10
- جميع القطاعات 30
- أ.و. 3
- ج.ر. 3/52
Add a Comment